يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ عند الله رضوانا [ ص: 22 ] إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى
البرية عند الله ميزانا
وكذلك يخرج في كل محرم استحل بتأويل مثل هذا . وقد روي أن شرب الخمر مستحلا لها ، فأقام قدامة بن مظعون عليه الحد ، ولم يكفره . وكذلك عمر أبو جندل بن سهيل ، وجماعة معه ، شربوا الخمر بالشام مستحلين لها ، مستدلين بقول الله تعالى : { ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا } الآية . فلم يكفروا ، وعرفوا تحريمها ، فتابوا ، وأقيم عليهم الحد . فيخرج فيمن كان مثلهم مثل حكمهم . وكذلك كل جاهل بشيء يمكن أن يجهله ، لا يحكم بكفره حتى يعرف ذلك ، وتزول عنه الشبهة ، ويستحله بعد ذلك .
وقد قال : من قال : الخمر حلال . فهو كافر يستتاب ، فإن تاب ، وإلا ضربت عنقه . وهذا محمول على من لا يخفى على مثله تحريمه ; لما ذكرنا . فأما إن أحمد ، لم يحكم بردته بمجرد ذلك ، سواء فعله في دار الحرب أو دار الإسلام ; لأنه يجوز أن يكون فعله معتقدا تحريمه ، كما يفعل غير ذلك من المحرمات . أكل لحم خنزير ، أو ميتة ، أو شرب خمرا