( 7115 ) فصل : لم يثبت له حكم [ ص: 30 ] الإسلام ، حتى يوجد منه ما يدل على إسلامه طوعا ، مثل أن يثبت على الإسلام بعد زوال الإكراه عنه . فإن مات قبل ذلك ، فحكمه حكم الكفار . وإن رجع إلى دين الكفر ، لم يجز قتله ولا إكراهه على الإسلام . وإذا أكره على الإسلام من لا يجوز إكراهه ، كالذمي والمستأمن ، فأسلم ،
وبهذا قال ، أبو حنيفة ، وقال والشافعي : يصير مسلما في الظاهر ، وإن رجع عنه قتل إذا امتنع عن الإسلام لعموم قوله { محمد بن الحسن } ولأنه أتى بقول الحق ، فلزمه حكمه كالحربي إذا أكره عليه . ولنا ، أنه أكره على ما لا يجوز إكراهه عليه ، فلم يثبت حكمه في حقه ، كالمسلم إذا أكره على الكفر ، والدليل على تحريم الإكراه قوله تعالى : { : أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله . فإذا قالوها ، عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها . لا إكراه في الدين } . وأجمع أهل العلم على أن الذمي - إذا أقام على ما عوهد عليه - ، والمستأمن لا يجوز نقض عهده ، ولا إكراهه على ما لم يلتزمه .
ولأنه أكره على ما لا يجوز إكراهه عليه ، فلم يثبت حكمه في حقه ، كالإقرار والعتق . وفارق الحربي والمرتد ; فإنه يجوز قتلهما ، وإكراههما على الإسلام ، بأن يقول : إن أسلمت وإلا قتلناك . فمتى أسلم ، حكم بإسلامه ظاهرا . وإن مات قبل زوال الإكراه عنه ، فحكمه حكم المسلمين ; لأنه أكره بحق ، فحكم بصحة ما يأتي به ، كما لو أكره المسلم على الصلاة فصلى ، وأما في الباطن ، فيما بينهم وبين ربهم ، فإن من اعتقد الإسلام بقلبه ، وأسلم فيما بينه وبين الله تعالى ، فهو مسلم عند الله ، موعود بما وعد به من أسلم طائعا ، ومن لم يعتقد الإسلام بقلبه ، فهو باق على كفره ، لا حظ له في الإسلام ، سواء في هذا من يجوز إكراهه ، ومن لا يجوز إكراهه ، فإن الإسلام لا يحصل بدون اعتقاده من العاقل ، بدليل أن المنافقين كانوا يظهرون الإسلام ، ويقومون بفرائضه ، ولم يكونوا مسلمين .