( 769 ) مسألة : قال : ثم يسلم عن يمينه ، فيقول : السلام عليكم ورحمة الله . وعن يساره كذلك . وجملته أنه سلم عن يمينه وعن يساره ، وهذا التسليم واجب لا يقوم غيره مقامه . وبهذا قال إذا فرغ من صلاته ، وأراد الخروج منها ، ، مالك ، وقال والشافعي : لا يتعين السلام للخروج من الصلاة ، بل إذا خرج بما ينافي الصلاة من عمل أو حدث أو غير ذلك ، جاز ، إلا أن السلام مسنون ، وليس بواجب ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه المسيء في صلاته ، ولو وجب لأمره به ، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ، ولأن إحدى التسليمتين غير واجبة ، فكذلك الأخرى . أبو حنيفة
ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم : { } ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم من صلاته ، ويديم ذلك ولا يخل به ، وقد قال : { مفتاح الصلاة الطهور ، وتحريمها التكبير ، وتحليلها التسليم } . ولأن الحدث ينافي الصلاة ، فلا يجب فيها ، وحديث الأعرابي أجبنا عنه فيما مضى . صلوا كما رأيتموني أصلي