( 7141 ) فصل : وإذا جلد الزاني على أنه بكر ، ثم بان محصنا ،  رجم ; لما روى  جابر  ، { أن رجلا زنى بامرأة ، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلد الحد ، ثم أخبر أنه محصن ، فرجم   } . رواه أبو داود    . ولأنه وجب الجمع بينهما ، فقد أتى ببعض الواجب ، فيجب إتمامه ، وإن لم يجب الجمع بينهما تبين أنه لم يأت بالحد الواجب ، فيجب أن يأتي به . 
				
						
						
