الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 7146 ) فصل : ويخرج مع المرأة محرمها حتى يسكنها في موضع ، ثم إن شاء رجع إذا أمن عليها ، وإن شاء أقام معها حتى يكمل حولها . وإن أبى الخروج معها ، بذلت له الأجرة . قال أصحابنا : وتبذل من مالها ; لأن هذا من مؤنة سفرها . ويحتمل أن لا يجب ذلك عليها ; لأن الواجب عليها التغرب بنفسها ، فلم يلزمها زيادة عليه كالرجل ، ولأن هذا من مؤنة إقامة الحد ، فلم يلزمها ، كأجرة الجلاد . فعلى هذا تبذل الأجرة من بيت المال . وعلى قول أصحابنا ، إن لم يكن لها مال ، بذلت من بيت المال . فإن أبى محرمها الخروج معها ، لم يجبر ، وإن لم يكن لها محرم ، غربت مع نساء ثقات .

                                                                                                                                            والقول في أجرة من يسافر معها منهن ، كالقول في أجرة المحرم . فإن أعوز ، فقد قال أحمد : تبقى بغير محرم . وهو قول الشافعي ; لأنه لا سبيل إلى تأخيره ، فأشبه سفر الهجرة والحج إذا مات محرمها في الطريق . ويحتمل أن يسقط النفي ، إذا لم تجد محرما ، كما يسقط سفر الحج ، إذا لم يكن لها محرم ، فإن تغريبها إغراء لها بالفجور ، وتعريض لها للفتنة ، وعموم الحديث مخصوص بعموم النهي عن سفرها بغير محرم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية