( 7151 ) فصل : . وبهذا قال ولا تغريب على عبد ولا أمة الحسن ، وحماد ، ومالك وإسحاق . وقال ، الثوري : يغرب نصف عام ; لقوله تعالى : { وأبو ثور فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب } وحد مملوكة له ، ونفاها إلى ابن عمر فدك . وعن قولان كالمذهبين . واحتج من أوجبه بعموم قوله عليه السلام : { الشافعي } . البكر بالبكر ، جلد مائة وتغريب عام
ولنا ، الحديث المذكور في حجتنا ، ولم يذكر فيه تغريبا ، ولو كان واجبا لذكره ; لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقته ، وحديث رضي الله عنه { علي } . وذكر الحديث . رواه أنه قال : يا أيها الناس ، أقيموا على أرقائكم الحد ، من أحصن منهم ، ومن لم يحصن ; فإن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت ، فأمرني أن أجلدها أبو داود ، ولم يذكر أنه غربها . وأما الآية ، فإنها حجة لنا ; لأن العذاب المذكور في القرآن مائة جلدة لا غير ، فينصرف التنصيف إليه دون غيره ; بدليل أنه لم ينصرف إلى تنصيف الرجم ، ولأن التغريب في حق العبد عقوبة لسيده دونه ، فلم يجب في الزنى ، كالتغريم ، بيان ذلك ، أن العبد لا ضرر عليه في تغريبه ; لأنه غريب في موضعه ، ويترفه بتغريبه من الخدمة ، ويتضرر سيده بتفويت خدمته ، والخطر بخروجه من تحت يده ، والكلفة في حفظه ، والإنفاق عليه مع بعده عنه ، فيصير الحد مشروعا في حق غير الزاني ، والضرر على غير الجاني ، وما فعل ، ففي حق نفسه وإسقاط حقه ، وله فعل ذلك من غير زنى ولا جناية ، فلا يكون حجة في حق غيره ابن عمر