الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 7154 ) فصل : وإن فجر بأمة ، ثم قتلها ، فعليه الحد وقيمتها . وبهذا قال أبو حنيفة ، والشافعي ، وأبو ثور ، وقال أبو يوسف : إذا أوجبت عليه قيمتها ، أسقطت الحد عنه ; لأنه يملكها بغرامته لها ، فيكون ذلك شبهة في سقوط الحد . ولنا ، أن الحد وجب عليه ، فلم يسقط بقتل المزني بها ، كما لو كانت حرة فغرم ديتها . وقولهم : إنه يملكها . غير صحيح ; لأنه إنما غرمها بعد قتلها ، ولم يبق محلا للملك ، ثم لو ثبت أنه ملكها ، فإنما ملكها بعد وجوب الحد ، فلم يسقط عنه الحد ، كما لو اشتراها ، ولو زنى بأمة ، ثم اشتراها ، لم يسقط عنه ، الحد ، مع ثبوت حقيقة الملك له ، فهاهنا أولى . ولو زنى بأمة ، ثم غصبها ، فأبقت من يده ، ثم غرمها ، لم يسقط عنه الحدان لأنه إذا لم يسقط بالملك المتفق عليه ، فبالمختلف فيه أولى .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية