( 7168 ) مسألة : قال : ( ومن تلوط ، قتل ، بكرا كان أو ثيبا ، في إحدى الروايتين ، والأخرى حكمه حكم الزاني ) [ ص: 58 ] أجمع أهل العلم على وقد ذمه الله تعالى في كتابه ، وعاب من فعله ، وذمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الله تعالى : { تحريم اللواط ، ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون } . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : { لوط ، لعن الله من عمل عمل قوم لوط ، لعن الله من عمل عمل قوم لوط } . لعن الله من عمل عمل قوم
واختلفت الرواية عن ، رحمه الله ، في حده ; فروي عنه ، أن حده الرجم ، بكرا كان أو ثيبا . وهذا قول أحمد ، علي ، وابن عباس ، وجابر بن زيد وعبد الله بن معمر ، والزهري ، وأبي حبيب ، ، وربيعة ، ومالك وإسحاق ، وأحد قولي والرواية الثانية ، أن حده حد الزاني . وبه قال الشافعي ، سعيد بن المسيب ، وعطاء والحسن ، ، والنخعي ، وقتادة والأوزاعي ، ، وأبو يوسف ، ومحمد بن الحسن ، وهو المشهور من قولي وأبو ثور ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { الشافعي } . ولأنه إيلاج فرج آدمي في فرج آدمي ، لا ملك له فيه ، ولا شبهة ملك ، فكان زنى كالإيلاج في فرج المرأة ، إذا ثبت كونه زنا دخل في عموم الآية والأخبار فيه ، ولأنه فاحشة ، فكان زنى ، كالفاحشة بين الرجل والمرأة . وروي عن إذا أتى الرجل الرجل ، فهما زانيان رضي الله عنه أنه أمر بتحريق اللوطي . وهو قول أبي بكر الصديق لما روى ابن الزبير ، عن صفوان بن سليم أنه وجد في بعض ضواحي خالد بن الوليد العرب رجلا ينكح كما تنكح المرأة ، فكتب إلى ، فاستشار أبي بكر رضي الله عنه الصحابة فيه ، فكان أبو بكر أشدهم قولا فيه فقال : ما فعل هذا إلا أمة من الأمم واحدة ، وقد علمتم ما فعل الله بها ، أرى أن يحرق بالنار . فكتب علي إلى أبو بكر بذلك ، فحرقه . وقال خالد الحكم ، : لا حد عليه ; لأنه ليس بمحل الوطء ، أشبه غير الفرج . وأبو حنيفة
ووجه الرواية الأولى ، قول النبي صلى الله عليه وسلم : { لوط ، فاقتلوا الفاعل والمفعول به } . رواه من وجدتموه يعمل عمل قوم أبو داود . وفي لفظ : { } . ولأنه إجماع الصحابة رضي الله عنهم ، فإنهم أجمعوا على قتله ، وإنما اختلفوا في صفته . واحتج فارجموا الأعلى والأسفل رضي الله عنه بقول أحمد عليه السلام ، وأنه كان يرى رجمه ، ولأن الله تعالى عذب قوم علي لوط بالرجم ، فينبغي أن يعاقب من فعل فعلهم بمثل عقوبتهم . وقول من أسقط الحد عنه يخالف النص والإجماع ، وقياس الفرج على غيره لا يصح ; لما بينهما من الفرق . إذا ثبت هذا ، فلا فرق بين أن يكون في مملوك له أو أجنبي ; لأن الذكر ليس بمحل لوطء الذكر ، فلا يؤثر ملكه له . ولو ، كان محرما ، ولا حد فيه ; لأن المرأة محل للوطء في الجملة ، وقد ذهب بعض العلماء إلى حله ، فكان ذلك شبهة مانعة من الحد ، بخلاف التلوط . وطئ زوجته أو مملوكته في دبرها