( 7169 ) فصل : ; لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { وإن تدالكت امرأتان ، فهما زانيتان ملعونتان } . ولا حد عليهما لأنه لا يتضمن إيلاجا ، فأشبه المباشرة دون الفرج ، وعليهما التعزير لأنه زنى لا حد فيه ، فأشبه مباشرة الرجل المرأة من غير جماع . ولو إذا أتت المرأة المرأة ، فهما زانيتان : ، فلا حد عليه ; لما روي { باشر الرجل المرأة ، استمتع بها فيما دون الفرج أقم الصلاة } الآية . فقال الرجل : ألي هذه الآية ؟ فقال : لمن عمل بها من أمتي } . رواه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ، إني لقيت امرأة ، فأصبت منها كل شيء إلا الجماع . فأنزل الله تعالى : { . ولو النسائي ، فلا حد عليهما ، فإن قالا : نحن زوجان ، واتفقا على ذلك ، فالقول قولهما . وبه قال وجد رجل مع امرأة ، يقبل كل واحد منهما صاحبه ، ولم يعلم هل وطئها أو لا الحكم ، وحماد ، ، وأصحاب الرأي . وإن شهد عليهما بالزنى ، فقالا : نحن [ ص: 59 ] زوجان . فعليهما الحد إن لم تكن بينة بالنكاح . وبه قال والشافعي ، أبو ثور ; لأن الشهادة بالزنى تنفي كونهما زوجين ، فلا تبطل بمجرد قولهما . وابن المنذر
ويحتمل أن يسقط الحد إذا لم يعلم كونها أجنبية منه ; لأن ما ادعياه محتمل ، فيكون ذلك شبهة ، كما لو شهد عليه بالسرقة ، فادعى أن المسروق ملكه .