( 7170 ) مسألة : قال : ( ومن أتى بهيمة أدب ، وأحسن أدبه ، وقتلت البهيمة ) اختلفت الرواية عن  أحمد  ، في الذي يأتي البهيمة  ، فروي عنه ، أنه يعزر ، ولا حد عليه . روي ذلك عن  ابن عباس  ،  وعطاء  ، والشعبي  ،  والنخعي  والحكم  ،  ومالك  ،  والثوري  وأصحاب الرأي ، وإسحاق  ، وهو قول  للشافعي    . والرواية الثانية ، حكمه حكم اللائط سواء . وقال الحسن    : حده حد الزاني . وعن  أبي سلمة بن عبد الرحمن    : يقتل هو والبهيمة ; لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : { من أتى بهيمة ، فاقتلوه ، واقتلوها معه   } . رواه أبو داود    . 
ووجه الرواية الأولى ، أنه لم يصح فيه نص ، ولا يمكن قياسه على الوطء في فرج الآدمي ; لأنه لا حرمه لها ، وليس بمقصود يحتاج في الزجر عنه إلى الحد ، فإن النفوس تعافه ، وعامتها تنفر منه ، فبقي على الأصل في انتفاء الحد والحديث يرويه  عمرو بن أبي عمرو  ، ولم يثبته  أحمد    . وقال  الطحاوي    : هو ضعيف . ومذهب  ابن عباس  خلافه ، وهو الذي روي عنه . قال أبو داود    : هذا يضعف الحديث عنه ، قال إسماعيل بن سعيد    : سألت  أحمد  عن الرجل يأتي البهيمة ، فوقف عندها ، ولم يثبت حديث  عمرو بن أبي عمرو  في ذلك . ولأن الحد يدرأ بالشبهات ، فلا يجوز أن يثبت بحديث فيه هذه الشبهة والضعف . وقول  الخرقي    : أدب ، وأحسن أدبه . يعني يعزر ، ويبالغ في تعزيره ; لأنه وطء في فرج محرم ، لا شبهة له فيه ، لم يوجب الحد ، فأوجب التعزير ، كوطء الميتة . 
				
						
						
