الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 7177 ) فصل : فإن كان يجن مرة ويفيق أخرى ، فأقر في إفاقته أنه زنى وهو مفيق ، أو قامت عليه بينة أنه زنى في إفاقته ، فعليه الحد . لا نعلم في هذا خلافا . وبهذا قال الشافعي ، وأبو ثور ، وأصحاب الرأي ; لأن الزنى الموجب للحد وجد منه في حال تكليفه ، والقلم غير مرفوع عنه ، وإقراره وجد في حال اعتبار كلامه . فإن أقر في إفاقته ، ولم يضفه إلى حال ، أو شهدت عليه البينة بالزنى ، ولم تضفه إلى حال إفاقته ، لم يجب الحد ; لأنه يحتمل أنه وجد في حال جنونه ، فلم يجب الحد مع الاحتمال . وقد روى أبو داود ، في حديث المجنونة التي أتى بها عمر ، أن عليا قال : إن هذه معتوهة بني فلان ، لعل الذي أتاها أتاها في بلائها . فقال عمر : لا أدري . فقال علي : وأنا لا أدري .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية