( 7188 ) فصل : وإذا شهد اثنان أنه زنى بها في هذا البيت ، واثنان أنه زنى بها في بيت آخر  ، أو شهد كل اثنين عليه بالزنا في بلد غير البلد الذي شهد به صاحباهما ، أو اختلفوا في اليوم  فالجميع قذفة ، وعليهم الحد . وبهذا قال  مالك  ،  والشافعي  ، واختار أبو بكر  أنه لا حد عليهم . وبه قال  النخعي  ،  وأبو ثور  ، وأصحاب الرأي ; لأنهم كملوا أربعة . 
ولنا أنه لم يكمل أربعة على زنا واحد ، فوجب عليهم الحد ، كما لو انفرد بالشهادة اثنان وحدهما ، فأما المشهود عليه ، فلا حد عليه في قولهم جميعا . وقال أبو بكر    : عليه الحد . وحكى قولا  لأحمد    . وهذا بعيد فإنه لم يثبت زنا واحد بشهادة أربعة ، فلم يجب الحد ; ولأن جميع ما يعتبر له البينة ، يعتبر كمالها في حق واحد ، فالموجب للحد أولى ; لأنه مما يحتاط له ، ويندرئ بالشبهات . 
وقد قال أبو بكر    : إنه لو شهد اثنان أنه زنى بامرأة بيضاء ، وشهد اثنان أنه زنى بسوداء  ، فهم قذفة . ذكره  القاضي  عنه ، وهذا ينقض قوله . 
				
						
						
