( 7196 ) فصل : وتجوز الشهادة بالحد من غير مدع    . لا نعلم فيه اختلافا ، ونص عليه  أحمد  ، واحتج بقضية  أبي بكرة  ، حين شهد هو وأصحابه على المغيرة  من غير تقدم دعوى ، وشهد الجارود  وصاحبه على  قدامة بن مظعون  بشرب  [ ص: 71 ] الخمر ، ولم يتقدمه دعوى . ولأن الحد حق لله تعالى فلم تفتقر الشهادة به إلى تقدم دعوى ، كالعبادات ، يبينه أن الدعوى في سائر الحقوق إنما تكون من المستحق ، وهذا لا حق فيه لأحد من الآدميين فيدعيه ، فلو وقعت الشهادة على الدعوى لامتنعت إقامتها . 
إذا ثبت هذا فإن من عنده شهادة على حد ، فالمستحب أن لا يقيمها ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال { من ستر عورة مسلم في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة   } . وتجوز إقامتها ; لقول الله تعالى : { فاستشهدوا عليهن أربعة منكم    } . ولأن الذين شهدوا بالحد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، لم تنكر عليهم شهادتهم به . ويستحب للإمام وغيره التعريض بالوقوف عن الشهادة    ; بدليل قول  عمر  لزياد    : إني لأرى رجلا أرجو أن لا يفضح الله على يديه رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . ولأن تركها أفضل ، فلم يكن بأس بدلالته على الفضل . 
وقد روي أن رجلا سأل  عقبة بن عامر  ، فقال إن لي جيرانا يشربون الخمر ، أفأرفعهم إلى السلطان ؟ فقال  عقبة بن عامر    : إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول {   : من ستر عورة مسلم ، ستره الله في الدنيا والآخرة .   } 
				
						
						
