( 7198 ) فصل : إذا شهد أربعة على رجل أنه زنى بامرأة ، وشهد أربعة آخرون على الشهود أنهم هم الزناة  بها ، لم يجب الحد على أحد منهم . وهذا قول  أبي حنيفة    ; لأن الأولين قد جرحهم الآخرون بشهادتهم عليهم ، والآخرون تتطرق إليهم التهمة . واختار  أبو الخطاب  وجوب الحد على الشهود الأولين ; لأن شهادة الآخرين صحيحة فيجب الحكم بها . وهذا قول  أبي يوسف  ، وذكر  أبو الخطاب  في صدر المسألة كلاما معناه : لا يحد أحد منهم حد الزنا . وهل يحد الأولون حد القذف ؟ على وجهين ، بناء على القاذف إذا جاء مجيء الشاهد هل يحد ؟ على روايتين . 
				
						
						
