( 7198 ) فصل : إذا بها ، لم يجب الحد على أحد منهم . وهذا قول شهد أربعة على رجل أنه زنى بامرأة ، وشهد أربعة آخرون على الشهود أنهم هم الزناة ; لأن الأولين قد جرحهم الآخرون بشهادتهم عليهم ، والآخرون تتطرق إليهم التهمة . واختار أبي حنيفة وجوب الحد على الشهود الأولين ; لأن شهادة الآخرين صحيحة فيجب الحكم بها . وهذا قول أبو الخطاب ، وذكر أبي يوسف في صدر المسألة كلاما معناه : لا يحد أحد منهم حد الزنا . وهل يحد الأولون حد القذف ؟ على وجهين ، بناء على القاذف إذا جاء مجيء الشاهد هل يحد ؟ على روايتين . أبو الخطاب