( 7200 ) فصل : روي ذلك عن ولا يقيم الإمام الحد بعلمه رضي الله عنه . وبه قال أبي بكر الصديق ، وأصحاب الرأي . وهو أحد قولي مالك ، وقال في الآخر : له إقامته بعلمه . وهو قول الشافعي ; لأنه إذا جازت له إقامته بالبينة والاعتراف الذي لا يفيد إلا الظن ، فبما يفيد العلم أولى ، أبي ثور
ولنا قول الله تعالى : { فاستشهدوا عليهن أربعة منكم } . وقوله تعالى : { فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون } . وقال : أو كان الحبل أو الاعتراف . ولأنه لا يجوز له أن يتكلم به ، ولو رماه بما علمه منه لكان قاذفا ، يلزمه حد القذف ، فلم تجز إقامة الحد به ، كقول غيره ; ولأنه إذا حرم النطق به ، فالعمل به أولى . فأما السيد إذا علم من عبده أو جاريته ما يوجب الحد عليه ، فهل له إقامته عليه ؟ فيه وجهان ; أحدهما : لا يملك إقامته عليه ; لما ذكرنا في الإمام ; ولأن الإمام إذا لم يملك إقامته بعلمه ، مع قوة ولايته ، والاتفاق على تفويض الحد إليه ، فغيره أولى . الثاني : يملك ذلك ; لأن السيد يملك تأديب عبده بعلمه ، وهذا يجري مجرى التأديب ; ولأن السيد أخص بعبده ، وأتم ولاية عليه ، وأشفق من الإمام على سائر الناس . عمر