( 72 ) فصل : ، لم يلزمه السؤال عنه ; لأن الأصل طهارته ، قال إذا سقط على إنسان من طريق ماء : سألت أبي عن الرجل يمر بالموضع ، فيقطر عليه قطرة أو قطرتان ؟ فقال : إن كان مخرجا - يعني خلاء - فاغسله ، وإن لم يكن مخرجا فلا يسأل عنه ; فإن صالح ، رضي الله عنه مر هو عمر على حوض ، فقال وعمرو بن العاص : يا صاحب الحوض ، أترد على حوضك السباع ؟ فقال عمرو : يا صاحب الحوض ، لا تخبرنا ، فإنا نرد عليها ، وترد علينا . رواه عمر ، في " الموطأ " . مالك
فإن سأل ، فقال : لا يلزم المسئول رد الجواب ; لخبر ابن عقيل ، ويحتمل أن يلزمه ; لأنه سئل عن شرط الصلاة ، فلزمه الجواب ، إذا علم ، كما لو سأله عن القبلة . وخبر عمر يدل على أن سؤر السباع غير نجس . والله أعلم عمر رضي الله عنه