( 7205 ) فصل : ويستحب للإمام ، أو الحاكم ، الذي يثبت عنده الحد بالإقرار ، التعريض له بالرجوع  إذا تم ، والوقوف عن إتمامه إذا لم يتم ، كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعرض عن ماعز  ، حين أقر عنده ، ثم جاءه من الناحية الأخرى ، فأعرض عنه ، حتى تمم إقراره أربعا ، ثم قال : { لعلك قبلت ، لعلك لمست   } . 
وروي أنه قال للذي أقر بالسرقة : { ما إخالك فعلت   } . رواه سعيد  ، عن سفيان  ، عن يزيد بن خصيفة  ، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . وقال : حدثنا  هشيم  ، عن  الحكم بن عتيبة  ، عن  يزيد بن أبي كبشة  ، عن  أبي الدرداء  ، أنه أتي بجارية سوداء سرقت ، فقال لها : أسرقت ؟ قولي : لا . فقالت : لا . فخلى سبيلها . ولا بأس أن يعرض بعض الحاضرين له بالرجوع أو بأن لا يقر . وروينا عن الأحنف  أنه كان جالسا عند  معاوية  ، فأتي بسارق ، فقال له  معاوية    : أسرقت ؟ فقال له بعض الشرطة : اصدق الأمير . فقال الأحنف    : الصدق في كل المواطن معجزة . فعرض له بترك الإقرار وروي عن بعض السلف أنه قال : لا يقطع ظريف . يعني به أنه إذا قامت عليه بينة ، ادعى شبهة تدفع عنه القطع . فلا يقطع . 
ويكره لمن علم ، أن يحثه على الإقرار ; لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم { أنه قال لهزال  ، وقد كان قال لماعز    : بادر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل فيك قرآن : ألا سترته بثوبك كان خيرا لك ،   } رواه سعيد    . وروى بإسناده أيضا ، عن  سعيد بن المسيب  ، قال : { جاء ماعز بن مالك  إلى  عمر بن الخطاب  ، فقال له : إنه أصاب فاحشة . فقال له : أخبرت بهذا أحدا قبلي . قال : لا . قال : فاستتر بستر الله ، وتب إلى الله ، فإن الناس يعيرون ولا يغيرون ، والله يغير ولا يعير ، فتب إلى الله ، ولا تخبر به أحدا . فانطلق إلى  أبي بكر  ، فقال له مثل ما قال  عمر  ، فلم تقره نفسه ، حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك .   } 
				
						
						
