( 7209 ) مسألة : قال : ( وإذا قذف بالغ حرا مسلما ، أو حرة مسلمة ، جلد الحد ثمانين ) القذف : هو الرمي بالزنا . وهو محرم بإجماع الأمة ، والأصل في تحريمه الكتاب والسنة ; أما الكتاب : فقول الله تعالى : { والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون    } . وقال سبحانه : { إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم    } . وأما السنة : فقول النبي صلى الله عليه وسلم : { اجتنبوا السبع الموبقات . قالوا : وما هن يا رسول الله ؟ قال : الشرك بالله ، والسحر ، وقتل النفس التي حرم الله ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم ، والتولي يوم الزحف ، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات .   } متفق عليه . والمحصنات هاهنا العفائف . 
والمحصنات في القرآن جاءت بأربعة معان    ; أحدها هذا . والثاني : بمعنى المزوجات ، كقوله تعالى : { والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم    } . 
وقوله تعالى : { محصنات غير مسافحات    } . والثالث : بمعنى الحرائر ، كقوله تعالى : { ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات    } . وقوله سبحانه : { والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم    } . وقوله : { فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب    } . والرابع : بمعنى الإسلام ، كقوله : { فإذا أحصن    } . قال  ابن مسعود    : إحصانها إسلامها . وأجمع العلماء على وجوب الحد على من قذف المحصن  ، إذا كان مكلفا . 
				
						
						
