( 7219 ) الفصل الثاني : أنه إذا لوط . فاختلفت الرواية عن قال : أردت أنك من قوم ; فروى عنه جماعة أنه يجب عليه الحد ، بقوله : يا لوطي . ولا يسمع تفسيره بما يحيل القذف . وهذا اختيار أحمد أبي بكر ، ونحوه قال الزهري ، . والرواية الثانية : أنه لا حد عليه . نقلها ومالك المروذي . ونحو هذا قال الحسن ، . قال والنخعي الحسن : إذا قال : نويت أن دينه دين لوط فلا حد عليه . وإن : قال أردت أنك تعمل عمل قوم لوط . فعليه الحد . ووجه ذلك ، أنه فسر كلامه بما لا يوجب الحد ، فلم يجب عليه حد ، كما لو فسره به متصلا بكلامه .
وروي عن أحمد ، رواية ثالثة : أنه إذا كان في غضب ، قال : إنه لأهل أن يقام عليه الحد ; لأن قرينة الغضب تدل على إرادة القذف . بخلاف حال الرضا . والصحيح في المذهب الرواية الأولى ; لأن هذه الكلمة لا يفهم منها إلا القذف بعمل قوم لوط ، فكانت صريحة فيه ، كقوله : يا زاني . ولأن قوم لوط لم يبق منهم أحد ، فلا يحتمل أن ينسب إليهم .
( 7220 ) فصل : وإن ، أو أنك تحب الصبيان ، أو تقبلهم ، أو تنظر إليهم ، أو أنك تتخلق بأخلاق قوم قال : أردت أنك على دين لوط لوط في أنديتهم ، غير إتيان الفاحشة ، أو أنك تنهى عن الفاحشة كنهي لوط عنها ، أو نحو ذلك ، خرج في هذا كله وجهان ; بناء على الروايتين المنصوصتين في المسألة ; لأن هذا في معناه .