( 7222 ) فصل : وكلام يقتضي أن لا يجب الحد على القاذف إلا بلفظ صريح لا يحتمل غير القذف ، وهو أن يقول : يا زاني . أو ينطق باللفظ الحقيقي في الجماع ، فأما ما عداه من الألفاظ ، فيرجع فيه إلى تفسيره ، لما ذكرنا في هاتين المسألتين ، فلو الخرقي ، مثل أن يريد بالمخنث أن فيه طباع التأنيث والتشبه بالنساء ، وبالقحبة أنها تستعد لذلك ، فلا حد عليه . وكذلك إذا قال : يا فاجرة ، يا خبيثة . وحكى قال لرجل : يا مخنث . أو لامرأة : يا قحبة . وفسره بما ليس بقذف في هذا رواية أخرى ، أنه قذف صريح ، ويجب به الحد . والصحيح الأول . قال أبو الخطاب ، في رواية أحمد : لا أرى الحد إلا على من صرح بالقذف والشتيمة . قال حنبل : الحد على من نصب الحد نصبا . ابن المنذر
[ ص: 81 ] ولأنه قول غير الزنا ، فلم يكن صريحا في القذف ، كقوله : يا فاسق . وإن فسر شيئا من ذلك بالزنا ، فلا شك في كونه قذفا .