( 7253 ) فصل : وإن ، فعليه القطع ، في قول عامة أهل العلم . قال سرق عبدا صغيرا : أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم ; منهم ابن المنذر الحسن ، ، ومالك ، والثوري ، والشافعي وإسحاق ، ، وأبو ثور ، وأبو حنيفة . والصغير الذي يقطع بسرقته ، هو الذي لا يميز ، فإن كان كبيرا لم يقطع سارقه ، إلا أن يكون نائما ، أو مجنونا ، أو أعجميا لا يميز بين سيده وبين غيره في الطاعة ، فيقطع سارقه . وقال ومحمد : لا يقطع سارق العبد وإن كان صغيرا ; لأن من لا يقطع بسرقته كبيرا ، لا يقطع بسرقته صغيرا ، كالحر . أبو يوسف
ولنا أنه سرق مالا مملوكا تبلغ قيمته نصابا ، فوجب القطع عليه ، كسائر الحيوانات . وفارق الحر ، فإنه ليس بمال ولا مملوك . وفارق الكبير ; لأن الكبير لا يسرق ، وإنما يخدع بشيء ، إلا أن يكون في حال زوال عقله ، بنوم ، أو جنون ، فتصح سرقته ، ويقطع سارقه . فإن كان المسروق في حال نومه أو جنونه أم ولد ، ففي قطع سارقها وجهان ; أحدهما : لا يقطع ; لأنها لا يحل بيعها ، ولا نقل الملك فيها ، فأشبهت الحرة . والثاني : يقطع ; لأنها مملوكة تضمن بالقيمة ، فأشبهت القن . وحكم المدبر حكم القن ; لأنه يجوز بيعه ، ويضمن بقيمته . فأما المكاتب : فلا يقطع سارقه ; لأن ملك سيده ليس بتام عليه ، لكونه لا يملك منافعه ، ولا استخدامه ، ولا أخذ أرش الجناية عليه ، ولو جنى السيد عليه ، لزمه له الأرش ، ولو استوفى منافعه كرها ، لزمه عوضها ، ولو حبسه لزمه أجرة مثله مدة حبسه ، أو إنظاره مقدار مدة حبسه .
ولا يجب القطع لأجل ملك المكاتب في نفسه ; لأن الإنسان لا يملك نفسه ، فأشبه الحر . وإن سرق من مال المكاتب شيئا ، فعليه القطع ; لأن ملك المكاتب ثابت في مال نفسه ، إلا أن يكون السارق سيده ، فلا قطع عليه ; لأن له في ماله حقا وشبهة تدرأ الحد ، ولذلك لو وطئ جاريته لم يحد .