( 7280 ) فصل : وإذا ، أجزأ قطع واحد عن جميعها ، وتداخلت حدودها ; لأنه حد من حدود الله تعالى ، فإذا اجتمعت أسبابه تداخل ، كحد الزنا . وذكر سرق مرات قبل القطع فيما إذا سرق من جماعة ، وجاءوا متفرقين ، رواية أخرى ، أنها لا تتداخل . ولعله يقيس ذلك على حد القذف ، والصحيح أنها تتداخل ; لأن القطع خالص حق الله تعالى فتتداخل ، كحد الزنا والشرب ، وفارق حد القذف ، فإنه حق لآدمي ، ولهذا يتوقف على المطالبة باستيفائه ، ويسقط بالعفو عنه . فأما إن سرق فقطع ، ثم سرق ثانيا ، قطع ثانيا ، سواء سرق من الذي سرق منه أولا أو من غيره ، وسواء سرق تلك العين التي قطع بها أو غيرها . وبهذا قال القاضي . الشافعي
وقال : إذا قطع بسرقة عين مرة ، لم يقطع بسرقتها مرة ثانية ، إلا أن يكون قد أبو حنيفة ، أو قطع بسرقة رطب ، ثم سرقه تمرا . واحتج بأن هذا يتعلق استيفاؤه بمطالبة آدمي ، فإذا تكرر سببه في العين الواحدة ، لم يتكرر ، كحد القذف . ولنا أنه حد يجب بفعل في عين ، فتكرره في عين واحدة كتكرره في الأعيان ، كالزنا ، وما ذكره يبطل بالغزل إذا نسج ، والرطب إذا أتمر ، ولا نسلم حد القذف ، فإنه متى قذفه بغير ذلك الزنا حد ، وإن قذفه بذلك الزنا عقيب حده ، لم يحد ; لأن الغرض إظهار كذبه وقد ظهر ، وها هنا الغرض ردعه عن السرقة ، ولم يرتدع بالأول ، فيردع بالثاني : كالمودع إذا سرق عينا أخرى . قطع بسرقة غزل ، ثم سرقه منسوجا