الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 7296 ) فصل : والكفن الذي يقطع بسرقته ما كان مشروعا ، فإن كفن الرجل في أكثر من ثلاث لفائف ، أو المرأة في أكثر من خمس ، فسرق الزائد عن ذلك ، أو تركه في تابوت ، فسرق التابوت ، أو ترك معه طيبا مجموعا ، أو ذهبا ، أو فضة ، أو جواهر ، لم يقطع بأخذ شيء من ذلك ; لأنه ليس بكفن مشروع ، فتركه فيه سفه وتضييع ، فلا يكون محرزا ، ولا يقطع سارقه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية