ولا بأس بالشفاعة في السارق ما لم يبلغ الإمام ، فإنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { تعافوا الحدود فيما بينكم ، فما بلغني من حد وجب   } . وقال  الزبير بن العوام  في الشفاعة في الحد    : يفعل ذلك دون السلطان ، فإذا بلغ الإمام ، فلا أعفاه الله إن أعفاه . وممن رأى ذلك  الزبير  ،  وعمار  ،  وابن عباس  ،  وسعيد بن جبير  ، والزهري  والأوزاعي    . وقال  مالك    : إن لم يعرف بشر ، فلا بأس أن يشفع له ، ما لم يبلغ الإمام ، وأما من عرف بشر وفساد ، فلا أحب أن يشفع له أحد ، ولكن يترك حتى يقام الحد عليه . 
وأجمعوا على أنه إذا بلغ الإمام لم تجز الشفاعة فيه ; لأن ذلك إسقاط حق وجب لله تعالى ، وقد غضب النبي صلى الله عليه وسلم حين شفع  أسامة  في المخزومية  التي سرقت وقال : { أتشفع في حد من حدود الله تعالى ،   } وقال  ابن عمر    : من حالت شفاعته دون حد من حدود الله ، فقد ضاد الله في حكمه . 
				
						
						
