( 7316 ) فصل : قال  أحمد  ، في رجلين دخلا دارا ، أحدهما في سفلها جمع المتاع وشده بحبل ، والآخر في علوها مد الحبل فرمى به وراء الدار  ، فالقطع عليهما ; لأنهما اشتركا في إخراجه . وإن دخلا جميعا ، فأخرج أحدهما المتاع وحده  ، فقال أصحابنا : القطع عليهما . وبه قال  أبو حنيفة  وصاحباه   ، إذا أخرج نصابين . وقال  مالك  ،  والشافعي  ،  وأبو ثور  ،  وابن المنذر    : القطع على المخرج وحده ; لأنه هو السارق . 
وإن أخرج أحدهما دون النصاب ، والآخر أكثر من نصاب فتما نصابين ، فعند أصحابنا  وأبي حنيفة  وصاحبيه : يجب القطع عليهما . وعند  الشافعي  وموافقيه : لا قطع على من لم يخرج نصابا . وإن أخرج أحدهما نصابا ، والآخر دون النصاب ، فعند أصحابنا عليهما القطع . وعند  الشافعي    : القطع على مخرج النصاب وحده . وعند  أبي حنيفة    : لا قطع على واحد منهما ; لأن المخرج لم يبلغ نصبا بعدد السارقين . وقد ذكرنا وجه ما قلنا فيما تقدم . 
				
						
						
