وإن نقبا حرزا ، ودخل أحدهما ، فقرب المتاع من النقب ، وأدخل الخارج يده فأخرجه  ، فقال أصحابنا : قياس قول  أحمد  ، أن القطع عليهما . وقال  الشافعي    : القطع على الخارج ; لأنه مخرج المتاع . وقال  أبو حنيفة    : لا قطع على واحد منهما . ولنا أنهما اشتركا في هتك الحرز ، وإخراج المتاع ، فلزمهما القطع ، كما لو حملاه معا فأخرجاه . وإن وضعه في النقب ، فمد الآخر يده فأخذه ، فالقطع عليهما . ونقل عن  الشافعي  في هذه المسألة قولان ، كالمذهبين في الصورة التي قبلها . 
				
						
						
