( 7319 ) فصل : ولو أقر بسرقة من رجل ، فقال المالك : لم تسرق مني ، ولكن غصبتني    . أو كان لي قبلك وديعة فجحدتني . لم يقطع ; لأن إقراره لم يوافق دعوى المدعي . وبهذا قال  أبو ثور  ، وأصحاب الرأي . وإن أقر أنه سرق نصابا من رجلين ، فصدقه أحدهما دون الآخر  ، أو قال الآخر : بل غصبتنيه أو جحدتنيه ، لم يقطع . وبه قال أصحاب الرأي . وقال  أبو ثور    : إذا قال الآخر : غصبتنيه أو جحدتنيه . قطع . ولنا أنه لم يوافق على سرقة نصاب ، فلم يقطع ، كالتي قبلها ، وإن وافقاه جميعا ، قطع . وإن حضر أحدهما ، فطالب ، ولم يحضر الآخر ، لم يقطع ; لأن ما حصلت المطالبة به لا يوجب القطع بمفرده . 
وإن أقر أنه سرق من رجل شيئا ، فقال الرجل : قد فقدته من مالي    . فينبغي أن يقطع ; لما روي عن عبد الرحمن بن ثعلبة الأنصاري  ، عن أبيه ، أن عمرو بن سمرة بن حبيب بن عبد شمس    { ، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ، إني سرقت جملا لبني فلان  [ ص: 123 ] فطهرني . فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم ، فقالوا : إنا افتقدنا جملا لنا . فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقطعت يده . قال ثعلبة    : أنا أنظر إليه حين وقعت يده ، وهو يقول : الحمد لله الذي طهرني منك ، أردت أن تدخلي جسدي النار   } . أخرجه  ابن ماجه .  
				
						
						
