( 7368 ) مسألة : قال : ( والشرب في آنية الذهب والفضة  حرام ) هذا قول أكثر أهل العلم . وحكي عن  معاوية بن قرة  أنه قال : لا بأس بالشرب من قدح فضة . وحكي عن  الشافعي  قول أنه مكروه غير محرم ; لأن النهي لما فيه من التشبه بالأعاجم ، فلا يقتضي التحريم . ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم { الذي يشرب في آنية الفضة ، إنما يجرجر في بطنه نار جهنم   } . وقال : { لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ، ولا تأكلوا في صحافها ، فإنها لهم في الدنيا ، ولكم في الآخرة   } أخرجهما  البخاري  ومقتضى نهيه التحريم ، وقد توعد عليه بنار جهنم فإن معنى قوله : " تجرجر في بطنه نار جهنم " . أي هذا سبب لنار جهنم ; لقول الله تعالى {    : إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا    } فلم يبق في تحريمه إشكال . وقد روي أن  حذيفة  استسقى ، فأتاه دهقان بإناء من فضة ، فرماه به فلو أصابه لكسر منه شيئا ، ثم قال : إنما رميته به ; لأنني نهيته عنه ، وذكر هذا الخبر . وهذا يدل على أنه فهم التحريم من نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى استحل عقوبته ، لمخالفته إياه . 
				
						
						
