( 7370 ) مسألة : قال : ( وإن كان قدح عليه ضبة ، فشرب من غير موضع الضبة ،  فلا بأس ) وجملة ذلك أن الضبة من الفضة تباح بثلاثة شروط ; أحدها : أن تكون يسيرة . الثاني : أن تكون من الفضة ، فأما الذهب : فلا يباح ، وقليله وكثيره حرام . وروي عن  أبي بكر  ، أنه رخص في يسير الذهب . الثالث : أن يكون للحاجة ، أعني أنه جعلها لمصلحة وانتفاع ، مثل أن تجعل على شق أو صدع ، وإن قام غيرها مقامها . 
وقال  القاضي    : ليس هذا بشرط ، ويجوز اليسير من غير حاجة ، إذا لم يباشر بالاستعمال ، وإنما كره  أحمد  الحلقة ونحوها ; لأنها تباشر بالاستعمال . وممن رخص في ضبة الفضة  سعيد بن جبير  ، وميسرة  ،  وزاذان  ،  وطاوس  ،  والشافعي  ،  وأبو ثور  ،  وابن المنذر  ، وأصحاب الرأي ، وإسحاق  ، وقال : قد وضع  عمر بن عبد العزيز  فاه بين ضبتين . ، وكان  ابن عمر  لا يشرب من قدح فيه حلقة فضة ولا ضبة منها وكره الشرب في الإناء المفضض  علي بن الحسين  ،  وعطاء  ،  وسالم  ، والمطلب بن عبد الله بن حنطب  ونهت عائشة  أن يضبب الآنية ، أو يحلقها بالفضة ، ونحو ذلك قول الحسن  ،  وابن سيرين  ولعل هؤلاء كرهوا ما قصد به الزينة ، أو كان كثيرا ، أو يستعمل ، فيكون قولهم وقول الأولين واحدا ، ولا يكون في المسألة خلاف ، فأما اليسير : كتشعيب القدح ونحوه ، فلا بأس ; ولأن { النبي صلى الله عليه وسلم كان له قدح فيه سلسلة من فضة شعب بها   } . رواه  البخاري  بمعناه . ولأن ذلك يسير من الفضة ، فأشبه الخاتم . وكره  أحمد  أن يباشر موضع الضبة بالاستعمال ، فلا يشرب من موضع الضبة ; لأنه يصير كالشارب من إناء فضة ، وكره الحلقة من فضة ; لأن القدح يرفع بها ، فيباشرها بالاستعمال ، وكذلك ما أشبهه . 
				
						
						
