( 7371 ) فصل : ولا بأس بقبيعة السيف من فضة  لما روى  أنس  ، قال : { كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة .   } رواه  الأثرم  ، وأبو داود  ، والترمذي  ، وقال : حديث حسن . وقال  هشام بن عروة    : كان سيف  الزبير  محلى بالفضة ، أنا رأيته . ولا بأس بالخاتم من الفضة    ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان له خاتم من فضة ، ثم لبسه  أبو بكر  ، ثم  عمر  ، ثم  عثمان  ، حتى سقط منه في بئر أريس  وصح ذلك عنهم وقال  سعيد    : البس الخاتم ، وأخبر أني أفتيتك بذلك . فقد روى أبو ريحانة  عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره عشر خلال ، وفيها الخاتم ، إلا لذي سلطان ، قال  أحمد    : إنما هذا يرويه أهل الشام    . وحدث  أحمد  بحديث أبي ريحانة  ، فلما بلغ الخاتم : تبسم كالمتعجب ، ثم قال : أهل الشام    . 
وإنما قال  أحمد  ذلك ; لأن الأحاديث قد صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم واستفاضت بإباحته ، وأجمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من العلماء ، فإذا جاء حديث شاذ يخالف ذلك ، لم يعرج عليه ، وإن صح ذلك حمل على التنزية . 
				
						
						
