( 7376 ) فصل :
nindex.php?page=treesubj&link=10568والتعزير فيما شرع فيه التعزير واجب ، إذا رآه الإمام . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ليس بواجب ; لأن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إني لقيت امرأة . فأصبت منها ما دون أن أطأها ، فقال : " أصليت معنا ؟ " قال : نعم . فتلا . عليه : {
nindex.php?page=tafseer&surano=11&ayano=114إن الحسنات يذهبن السيئات } . وقال في الأنصار : " اقبلوا من محسنهم ، وتجاوزوا عن مسيئهم " وقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم في حكم حكم به
nindex.php?page=showalam&ids=15للزبير : أن كان ابن عمتك . فغضب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعزره على مقالته . وقال له رجل : إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله ، فلم يعزره ولنا أن ما كان من التعزير منصوصا عليه ، كوطء جارية امرأته ، أو جارية مشتركة ، فيجب امتثال الأمر فيه ، وما لم يكن منصوصا عليه ، إذا رأى الإمام المصلحة فيه ، أو علم أنه لا ينزجر إلا به ، وجب ; لأنه زجر مشروع لحق الله تعالى ، فوجب ، كالحد .
( 7376 ) فَصْلٌ :
nindex.php?page=treesubj&link=10568وَالتَّعْزِيرُ فِيمَا شُرِعَ فِيهِ التَّعْزِيرُ وَاجِبٌ ، إذَا رَآهُ الْإِمَامُ . وَبِهِ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وَأَبُو حَنِيفَةَ ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ : لَيْسَ بِوَاجِبٍ ; لِأَنَّ رَجُلًا جَاءَ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إنِّي لَقِيت امْرَأَةً . فَأَصَبْت مِنْهَا مَا دُونَ أَنْ أَطَأَهَا ، فَقَالَ : " أَصَلَّيْت مَعَنَا ؟ " قَالَ : نَعَمْ . فَتَلَا . عَلَيْهِ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=11&ayano=114إنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ } . وَقَالَ فِي الْأَنْصَارِ : " اقْبَلُوا مِنْ مُحْسِنِهِمْ ، وَتَجَاوَزُوا عَنْ مُسِيئِهِمْ " وَقَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حُكْمٍ حَكَمَ بِهِ
nindex.php?page=showalam&ids=15لِلزُّبَيْرِ : أَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِك . فَغَضِبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يُعَزِّرْهُ عَلَى مَقَالَتِهِ . وَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : إنَّ هَذِهِ لَقِسْمَةٌ مَا أُرِيدَ بِهَا وَجْهُ اللَّهِ ، فَلَمْ يُعَزِّرْهُ وَلَنَا أَنَّ مَا كَانَ مِنْ التَّعْزِيرِ مَنْصُوصًا عَلَيْهِ ، كَوَطْءِ جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ ، أَوْ جَارِيَةٍ مُشْتَرَكَةٍ ، فَيَجِبُ امْتِثَالُ الْأَمْرِ فِيهِ ، وَمَا لَمْ يَكُنْ مَنْصُوصًا عَلَيْهِ ، إذَا رَأَى الْإِمَامُ الْمَصْلَحَةَ فِيهِ ، أَوْ عَلِمَ أَنَّهُ لَا يَنْزَجِرُ إلَّا بِهِ ، وَجَبَ ; لِأَنَّهُ زَجْرٌ مَشْرُوعٌ لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى ، فَوَجَبَ ، كَالْحَدِّ .