( 7395 ) ومن ، فعقر إنسانا ، أو دابة ، ليلا أو نهارا ، أو خرق ثوب إنسان ، فعلى صاحبه ضمان ما أتلفه ; لأنه مفرط باقتنائه ، إلا أن يدخل إنسان داره بغير إذنه ، فلا ضمان فيه ; لأنه متعد بالدخول ، متسبب بعدوانه إلى عقر الكلب له . وإن دخل بإذن المالك ، فعليه ضمانه ; لأنه تسبب إلى إتلافه . اقتنى كلبا عقورا ، فأطلقه
وإن أتلف الكلب بغير العقر ، مثل أن ولغ في إناء إنسان ، أو بال ، لم يضمنه مقتنيه ; لأن هذا لا يختص به الكلب العقور . قال : وإن القاضي ، ضمن ما أتلفه ، كما يضمن ما أتلفه الكلب العقور ، ولا فرق بين الليل والنهار وإن لم يكن له عادة بذلك ، لم يضمن صاحبه جنايته ، كالكلب إذا لم يكن عقورا . ولو أن الكلب العقور أو السنور حصل عند إنسان ، من غير اقتنائه ولا اختياره ، فأفسد ، لم يضمنه ; لأنه لم يحصل الإتلاف بسببه . اقتنى سنورا يأكل أفراخ الناس