( 7397 ) : ( وما جنت الدابة بيدها  ، ضمن راكبها ما أصابت من نفس ، أو جرح ، أو مال ، وكذلك إن قادها أو ساقها ) وهذا قول  شريح  ،  وأبي حنيفة  ،  والشافعي    . وقال  مالك    : لا ضمان عليه ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم {   : العجماء جرحها جبار   } . ولأنه جناية بهيمة ، فلم يضمنها ، كما لو لم تكن يده عليها . 
ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم {   : الرجل جبار   } . رواه سعيد  ، بإسناده عن هزيل بن شرحبيل  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم وروي عن  أبي هريرة  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . وتخصيص الرجل بكونه جبارا ، دليل على وجوب الضمان في جناية غيرها ، ولأنه يمكنه حفظها عن الجناية إذا كان راكبها ، أو يده عليها ، بخلاف من لا يد له عليها ، وحديثه محمول على من لا يد له عليها . 
				
						
						
