( 7397 ) : ( ، ضمن راكبها ما أصابت من نفس ، أو جرح ، أو مال ، وكذلك إن قادها أو ساقها ) وهذا قول وما جنت الدابة بيدها ، شريح ، وأبي حنيفة . وقال والشافعي : لا ضمان عليه ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم { مالك } . ولأنه جناية بهيمة ، فلم يضمنها ، كما لو لم تكن يده عليها . : العجماء جرحها جبار
ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم { } . رواه : الرجل جبار سعيد ، بإسناده عن هزيل بن شرحبيل ، عن النبي صلى الله عليه وسلم وروي عن ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . وتخصيص الرجل بكونه جبارا ، دليل على وجوب الضمان في جناية غيرها ، ولأنه يمكنه حفظها عن الجناية إذا كان راكبها ، أو يده عليها ، بخلاف من لا يد له عليها ، وحديثه محمول على من لا يد له عليها . أبي هريرة