( 7401 ) وإن ، ضمن ما جنت بيد أو رجل أو فم ; لأنه متعد بوقفها فيه ، وإن كان الطريق واسعا ، ففيه روايتان ; إحداهما ، يضمن . وهو مذهب وقفت الدابة في طريق ضيق ; لأن انتفاعه بالطريق مشروط بالسلامة ، وكذلك لو ترك في الطريق طينا ، فزلق به إنسان ، ضمنه . والثانية ، لا يضمن ; لأنه متعد بوقفها في الطريق الواسع ، فلم يضمن ، كما لو وقفها في موات . وفارق الطين ; لأنه متعد بتركه في الطريق . الشافعي