( 7428 ) : ومذهب أبي عبد الله . وهو قول كراهة نقل النساء والذرية إلى الثغور المخوفة الحسن ، والأوزاعي ; لما روى يزيد بن عبد الله ، قال : قال : لا تنزلوا المسلمين ضفة البحر . رواه عمر بإسناده . الأثرم
ولأن الثغور المخوفة لا يؤمن ظفر العدو بها ، وبمن فيها ، واستيلاؤهم على الذرية والنساء . قيل : فتخاف على المنتقل بعياله إلى الثغر الإثم ؟ قال : كيف لا أخاف الإثم ، وهو يعرض ذريته للمشركين ؟ وقال : كنت آمر بالتحول بالأهل والعيال إلى لأبي عبد الله الشام قبل اليوم ، فأنا أنهى عنه الآن ; لأن الأمر قد اقترب . وقال : لا بد لهؤلاء القوم من يوم . قيل : فذلك في آخر الزمان . قال : فهذا آخر الزمان . قيل : فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرع بين نسائه ، فأيتهن خرج سهمها خرج بها . قال : هذا للواحدة ، ليس الذرية .
وهذا من كلام محمول على أن غير أهل الثغر ، لا يستحب لهم الانتقال بأهلهم إلى ثغر مخوف ، فأما أهل الثغر ، فلا بد لهم من السكنى بأهلهم ، لولا ذلك لخربت الثغور وتعطلت . وخص الثغور المخوفة ، بدليل أنه اختار سكنى أحمد دمشق ونحوها ، مع كونها ثغرا ; لأن الغالب سلامتها ، وسلامة أهلها .