( 7431 ) : ( وإذا كان أبواه مسلمين ، لم يجاهد تطوعا إلا بإذنهما ) روي نحو هذا عن ، عمر . وبه قال وعثمان ، مالك والأوزاعي ، ، والثوري ، وسائر أهل العلم . وقد روى والشافعي ، قال : { عبد الله بن عمرو بن العاص } . وعن جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله أجاهد ؟ فقال : ألك أبوان ؟ قال : نعم . قال : ففيهما فجاهد . ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ، رواه ابن عباس الترمذي . وقال : حديث حسن صحيح . وفي رواية { } وعن : فقال : جئت أبايعك على الهجرة ، وتركت أبوي يبكيان . قال : ارجع إليهما ، فأضحكهما كما أبكيتهما . ، { أبي سعيد باليمن أحد ؟ قال : نعم ، أبواي . قال : أذنا لك ؟ قال : لا . قال : فارجع ، فاستأذنهما ، فإن أذنا لك فجاهد ، وإلا فبرهما . } رواهن أن رجلا هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل لك أبو داود . ولأن بر الوالدين فرض عين ، والجهاد فرض كفاية ، وفرض العين يقدم .
فأما وبذلك قال إن كان أبواه غير مسلمين ، فلا إذن لهما . . وقال الشافعي : لا يغزو إلا بإذنهما ; لعموم الأخبار . ولنا أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يجاهدون ، وفيهم الثوري ، من غير استئذانهما ; منهم من له أبوان كافران ، أبو بكر الصديق وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة ، كان مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر ، وأبوه رئيس المشركين يومئذ ، قتل ببدر ، ، قتل أباه في الجهاد ، فأنزل الله تعالى { وأبو عبيدة لا تجد قوما } . الآية ، وعموم الأخبار مخصص بما رويناه فأما [ ص: 171 ] فعموم كلام إن كان أبواه رقيقين ، يقتضي وجوب استئذانهما ; لعموم الأخبار ، ولأنهما أبوان مسلمان ، فأشبها الحرين ، ويحتمل أن لا يعتبر إذنهما ; لأنه لا ولاية لهما . الخرقي فلا إذن لهما ; لأنه لا يمكن استئذانهما . وإن كانا مجنونين