( 7433 ) وإن ، فعليه الرجوع ، لأنه معنى لو وجد في الابتداء منع ، فإذا وجد في أثنائه منع ، كسائر الموانع ، إلا أن يخاف على نفسه في الرجوع ، أو يحدث له عذر ، من مرض أو ذهاب نفقة أو نحوه ، فإن أمكنه الإقامة في الطريق ، وإلا مضى مع الجيش ، فإذا حضر الصف ، تعين عليه بحضوره ، ولم يبق لهما إذن . وإن كان رجوعهما عن الإذن بعد تعين الجهاد عليه ، لم يؤثر رجوعهما شيئا . خرج في جهاد تطوع بإذنهما ، فمنعاه منه بعد سيره وقبل وجوبه
وإن كانا كافرين ، فأسلما ومنعاه ، كان ذلك كمنعهما بعد إذنهما ، سواء . وحكم ، حكم الوالد ، على ما فصلناه . فأما الغريم يأذن في الجهاد ثم يمنع منه ، سواء التقى الزحفان ، أو لم يلتقيا ; لأنه لا يمكنه القتال ، ولا فائدة في مقامه . إن حدث للإنسان في نفسه عذر من مرض أو عمى أو عرج ، فله الانصراف