( 801 ) مسألة : قال ( ولا يزيد على قراءة أم الكتاب في الأخريين من الظهر والعصر ، وعشاء الآخرة والركعة الأخيرة من المغرب ) وجملة ذلك أنه لا تسن قال زيادة القراءة على أم الكتاب في الركعتين غير الأوليين : لا أعلمهم يختلفون في أنه يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة ، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب . وروي ذلك عن ابن سيرين ابن مسعود ، وأبي الدرداء ، وجابر ، وأبي هريرة وعائشة رواه إسماعيل بن سعيد . الشالنجي عنهم بإسناده إلا حديث فرواه جابر ، وهو قول أحمد مالك ، واختلف قول وأبي حنيفة فمرة قال كذلك ومرة قال : يقرأ بسورة مع الفاتحة في كل ركعة وروي ذلك عن الشافعي . لما روى ابن عمر قال : صليت خلف الصنابحي المغرب ، فدنوت منه حتى إن ثيابي تكاد تمس ثيابه ، فقرأ في الركعة الأخيرة بأم الكتاب ، وهذه الآية { أبي بكر الصديق ربنا لا تزغ قلوبنا } ولنا : حديث { أبي قتادة } وكتب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الركعتين الأوليين بأم الكتاب وسورتين ، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب ، ويسمعنا الآية أحيانا إلى عمر : أن اقرأ في الركعتين الأوليين بأم الكتاب وسورة ، وفي الأخريين بأم الكتاب . شريح
وما فعله رحمه الله إنما قصد به الدعاء ، لا القراءة . ليكون موافقا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وبقية أصحابه ولو قدر أنه قصد بذلك القراءة فليس بموجب ترك حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفعله ، ثم قد ذكرنا مذهب الصديق وغيره من الصحابة بخلاف هذا . فأما عمر مثل ما فعل إن دعا إنسان في الركعة الآخرة بآية من القرآن فقد روي عن الصديق أنه سئل عن ذلك ؟ فقال : إن شاء قاله ، ولا ندري أكان ذلك قراءة من أحمد أو دعاء ؟ فهذا يدل على أنه لا بأس بذلك ; لأنه دعاء في الصلاة فلم يكره ، كالدعاء في التشهد أبي بكر