الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 7459 ) فصل : ولم يجوز أحمد بيع شيء من رقيق المسلمين لكافر ، سواء كان الرقيق مسلما أو كافرا . وهذا قول الحسن . قال أحمد : ليس لأهل الذمة أن يشتروا مما سبى المسلمون شيئا . قال : وكتب عمر بن الخطاب ينهى عنه أمراء الأمصار .

                                                                                                                                            هكذا حكى أهل الشام ، وليس له إسناد ، وجوز أبو حنيفة والشافعي ذلك ; لأنه لا يمنع من إثبات يده عليه ، فلا يمنع من ابتدائه ، كالمسلم . ولنا قول عمر ، ولم ينكر فيكون إجماعا ، ولأن فيه تفويتا للإسلام الذي يظهر وجوده ، فإنه إذا بقي رقيقا للمسلمين الظاهر إسلامه ، فيفوت ذلك ببيعه لكافر ، بخلاف ما إذا كان رقيقا لكافر في ابتدائه ، فإنه لم يثبت له هذه الغرضية ، والدوام يخالف الابتداء لقوته .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية