( 7459 ) فصل : ولم يجوز أحمد ، سواء كان الرقيق مسلما أو كافرا . وهذا قول بيع شيء من رقيق المسلمين لكافر الحسن . قال : ليس لأهل الذمة أن يشتروا مما سبى المسلمون شيئا . قال : وكتب أحمد ينهى عنه أمراء الأمصار . عمر بن الخطاب
هكذا حكى أهل الشام ، وليس له إسناد ، وجوز أبو حنيفة ذلك ; لأنه لا يمنع من إثبات يده عليه ، فلا يمنع من ابتدائه ، كالمسلم . ولنا قول والشافعي ، ولم ينكر فيكون إجماعا ، ولأن فيه تفويتا للإسلام الذي يظهر وجوده ، فإنه إذا بقي رقيقا للمسلمين الظاهر إسلامه ، فيفوت ذلك ببيعه لكافر ، بخلاف ما إذا كان رقيقا لكافر في ابتدائه ، فإنه لم يثبت له هذه الغرضية ، والدوام يخالف الابتداء لقوته . عمر