( 7470 ) أن ، كالعبد والمرأة والصبي والمشرك . وروي عن السلب لكل قاتل يستحق السهم أو الرضخ ، أن العبد إذا بارز بإذن مولاه فقتل ، لم يستحق السلب ، ويرضخ له منه ; ابن عمر في من لا سهم له قولان ; أحدهما ، لا يستحق السلب ; لأن السهم آكد منه ، للإجماع عليه ، فإذا لم يستحقه ، فالسلب أولى . وللشافعي
ولنا ، عموم الخبر ، وأنه قاتل من أهل الغنيمة ، ، فاستحق السلب ، كذا السهم ، ولأن الأمير لو جعل جعلا لمن صنع شيئا فيه نفع للمسلمين ، لاستحقه فاعله من هؤلاء ، فالذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم أولى . وفارق السهم ; لأنه علق على المظنة ، ولهذا يستحق بالحضور ، ويستوي فيه الفاعل وغيره ، والسلب مستحق بحقيقة الفعل ، وقد وجد منه ذلك ، فاستحقه ، كالمجعول له جعلا على فعل إذا فعله . والمعين على المسلمين ، لم يستحق السلب وإن قتل ; وهذا مذهب فإن كان القاتل ممن لا يستحق سهما ولا رضخا ، كالمرجف والمخذل ; لأنه ليس من أهل الجهاد . الشافعي
، لأنه عاص . وكذلك كل عاص ، مثل من دخل بغير إذن الأمير . وعن وإن بارز العبد بغير إذن مولاه ، لم يستحق ، السلب في من دخل بغير إذن الأمير ، أنه يؤخذ منه الخمس ، وباقيه له ، جعله كالغنيمة ، ويخرج في العبد المبارز بغير إذن سيده مثله . ويحتمل أن يكون سلب قتيل العبد له على كل حال ، لأن ما كان له فهو لسيده ، ففي حرمانه السلب حرمان سيده ، ولا معصية منه . أحمد