( 805 ) فصل : لم تبطل صلاته . نص عليه فإن انكشف من العورة يسير . وبه قال أحمد وقال أبو حنيفة : تبطل لأنه حكم تعلق بالعورة ، فاستوى قليله وكثيره ، كالنظر . ولنا : ما روى الشافعي أبو داود ، بإسناده عن أيوب ، عن قال : { عمرو بن سلمة الجرمي } ورواه انطلق أبي وافدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في [ ص: 338 ] نفر من قومه ، فعلمهم الصلاة ، وقال : يؤمكم أقرؤكم . فكنت أقرأهم فقدموني ، فكنت أؤمهم وعلي بردة لي صفراء صغيرة ، وكنت إذا سجدت انكشفت عني ، فقالت امرأة من النساء : واروا عنا عورة قارئكم . فاشتروا لي قميصا عمانيا ، فما فرحت بشيء بعد الإسلام فرحي به . أبو داود ، ، أيضا ، عن والنسائي عاصم الأحول ، عن عمرو بن سلمة ، قال : { } . فكنت أؤمهم في بردة موصلة فيها فتق ، فكنت إذا سجدت فيها خرجت استي
وهذا ينتشر ولم ينكر ، ولا بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكره ولا أحد من أصحابه ; ولأن ما صحت الصلاة مع كثيره حال العذر ، فرق بين قليله وكثيره في غير حال العذر ، كالمشي ، ولأن الاحتراز من اليسير يشق ، فعفي عنه كيسير الدم . إذا ثبت هذا فإن حد الكثير ما فحش في النظر ، ولا فرق في ذلك بين الفرجين وغيرهما . واليسير ما لا يفحش ، والمرجع في ذلك إلى العادة ، إلا أن المغلظة يفحش منها ما لا يفحش من غيرها ، فيعتبر ذلك في المانع من الصلاة .
وقال : إن انكشف من المغلظة قدر الدرهم أو من المخففة أقل من ربعها ، لم تبطل الصلاة . وإن كان أكثر ، بطلت . ولنا ، أن هذا شيء لم يرد الشرع بتقديره ، فرجع فيه إلى العرف ، كالكثير من العمل في الصلاة ، والتفرق والإحراز ، والتقدير بالتحكم من غير دليل لا يسوغ . أبو حنيفة