وروي ذلك عن ، عمر بن عبد العزيز والحسن ، ; لما [ ص: 205 ] روي عن والنخعي ، أنه شهد فتح الأسود بن يزيد القادسية عبيد ، فضرب لهم سهامهم . ولأن حرمة العبد في الدين كحرمة الحر ، وفيه من الغناء مثل ما فيه فوجب أن يسهم له ، كالحر .
وحكي عن الأوزاعي : ليس للعبيد سهم ولا رضخ ، إلا أن يجيئوا بغنيمة ، أو يكون لهم غناء ، فيرضخ لهم . قال : ويسهم للمرأة ; لما روى جرير بن زياد ، عن جدته ، أنها حضرت فتح خيبر ، قالت : فأسهم لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أسهم للرجال . وأسهم في غزوة أبو موسى تستر لنسوة معه . وقال أبو بكر بن أبي مريم : أسهمن النساء يوم اليرموك . وروى سعيد ، بإسناده عن ابن شبل ، { أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لسهلة بنت عاصم يوم حنين بسهم ، فقال رجل من القوم : أعطيت سهلة مثل سهمي } .
ولنا ، ما روي عن ، أنه قال : { ابن عباس } رواه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء ، فيداوين الجرحى ، ويحذين من الغنيمة ، وأما سهم ، فلم يضرب لهن . وروى مسلم سعيد عن ، أن يزيد بن هارون نجدة كتب إلى ، يسأله عن ابن عباس قال يحذيان ، وليس لهما شيء . وفي رواية قال : ليس لهما سهم ، وقد يرضخ لهما . وعن المرأة والمملوك يحضران الفتح ، ألهما من المغنم شيء ؟ عمير مولى آبي اللحم قال شهدت خيبر مع سادتي ، فكلموا في رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر أني مملوك ، فأمر لي بشيء من خرثي المتاع . رواه أبو داود . واحتج به ، ولأنهما ليسا من أهل القتال ، فلم يسهم لهما ، كالصبي . قالت أحمد : يا رسول الله ، هل على النساء جهاد ؟ قال : " نعم ، جهاد لا قتال فيه ; الحج ، والعمرة " . وقال عائشة : عمر بن أبي ربيعة
كتب القتل والقتال علينا وعلى المحصنات جر الذيول
ولأن المرأة ضعيفة ، يستولي عليها الخور ، فلا تصلح للقتال ، ولهذا لم تقتل إذا كانت حربية . فأما ما روي في إسهام النساء ، فيحتمل أن الراوي سمى الرضخ سهما ، بدليل أن في حديث حشرج ، أنه جعل لهن نصيبا تمرا .ولو كان سهما ، ما اختص التمر ، ولأن خيبر قسمت على أهل الحديبية ، نفر معدودين في غير حديثها ، ولم يذكرن منهم . ويحتمل أنه أسهم لهن مثل سهام الرجال من التمر خاصة ، أو من المتاع دون الأرض . وأما حديث سهلة ، فإن في الحديث أنها ولدت ، فأعطاها النبي صلى الله عليه وسلم لها ولولدها ، فبلغ رضخهما سهم رجل ، ولذلك عجب الرجل الذي قال : أعطيت سهلة مثل سهمي .
ولو كان هذا مشهورا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما عجب منه .
( 7503 ) فصل : والمدبر ، والمكاتب ، كالقن ; لأنهم عبيد . فإن عتق منهم قبل انقضاء الحرب أسهم لهم . وكذلك إن ، عتق ، وأسهم له . قتل سيد المدبر قبل تقضي الحرب ، وهو يخرج من الثلث
وأما من بعضه حر ، فقال أبو بكر : يرضخ له بقدر ما فيه من الرق ، ويسهم له بقدر ما فيه من الحرية ; فإذا كان نصفه حرا ، أعطي نصف سهم ، ورضخ له نصف الرضخ ; لأن هذا مما يمكن تبعيضه ، يقسم على قدر ما فيه من الحرية والرق والميراث . وظاهر كلام ، أنه يرضخ له ; لأنه ليس من أهل وجوب القتال ، فأشبه الرقيق . أحمد
( 7504 ) فصل : ; لأنه لم يثبت أنه رجل يقسم له ، ولأنه ليس من أهل وجوب [ ص: 206 ] الجهاد ، فأشبه المرأة ، ويحتمل أن يقسم له نصف سهم ونصف الرضخ كالميراث . والخنثى المشكل يرضخ له
فإن انكشف حاله ، فتبين أنه رجل ، أتم له سهم رجل ، سواء انكشف قبل تقضي الحرب أو بعده ، أو قبل القسمة أو بعدها ; لأننا تبينا أنه كان مستحقا للسهم ، وأنه أعطي دون حقه ، فأشبه ما لو أعطي بعض الرجال دون حقه غلطا .
( 7505 ) فصل : ، ولا يسهم له . وبه قال والصبي يرضخ ، الثوري ، والليث ، وأبو حنيفة ، والشافعي . وعن وأبو ثور القاسم ، وسالم ، في الصبي يغزو به ، ليس له شيء . وقال : يسهم له إذا قاتل ، وأطاق ذلك ، ومثله قد بلغ القتال ; لأنه حر ذكر مقاتل ، فيسهم له كالرجل . وقال مالك الأوزاعي : يسهم له . وقال : أسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للصبيان بخيبر ، وأسهم أئمة المسلمين لكل مولود ولد في أرض الحرب
. وروى الجوزجاني ، بإسناده عن الوضين بن عطاء ، قال : حدثتني جدتي ، قالت : كنت مع ، وكان يسهم لأمهات الأولاد ، لما في بطونهن . حبيب بن مسلمة
ولنا ، ما روي عن ، قال : كان الصبيان والعبيد يحذون من الغنيمة إذا حضروا الغزو ، في صدر هذه الأمة سعيد بن المسيب
. وروى الجوزجاني ، بإسناده ، أن تميم بن قرع المهدي ، كان في الجيش الذين فتحوا الإسكندرية ، في المرة الآخرة ، قال : فلم يقسم لي من الفيء شيئا ، وقال : غلام لم يحتلم . حتى كاد يكون بين قومي وبين أناس من عمرو قريش في ذلك ثائرة ، فقال بعض القوم : فيكم أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسألوهم . فسألوا أبا نضرة الغفاري ، ، فقالا : انظروا ، فإن كان قد أشعر ، فاقسموا له ، فنظر إلي بعض القوم ، فإذا أنا قد أنبت ، فقسم لي . وعقبة بن عامر
قال الجوزجاني هذا من مشاهير حديث مصر وجيده . ولأنه ليس من أهل القتال ، فلم يسهم له كالعبد ، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم لصبي ، بل كان لا يجيزهم في القتال ، فإن قال : عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن أربع عشرة سنة ، فلم يجزني في القتال ، وعرضت عليه وأنا ابن خمس عشرة ، فأجازني ، وما ذكروه يحتمل أن الراوي سمى الرضخ سهما ، بدليل ما ذكرناه . ابن عمر