( 7515 ) فسهم الفرس للمستعير ، وبهذا قال ومن استعار فرسا ليغزو عليه ، ففعل ، ، لأنه يتمكن من الغزو عليه بإذن صحيح شرعي ، فأشبه ما لو استأجره . وعن الشافعي ، رواية أخرى ، أن سهم الفرس لمالكه ، لأنه من نمائه ، فأشبه ولده . وبهذا قال بعض الحنفية . أحمد
وقال بعضهم : لا سهم للفرس ; لأن مالكه لم يستحق سهما ، فلم يستحق للفرس شيئا ، كالمخذل والمرجف ، والأول أصح ; لأنه فرس قاتل عليه من يستحق سهما ، وهو مالك لنفعه ، فاستحق سهم الفرس ، كالمستأجر ، ولأن سهم الفرس مستحق بمنفعته ، وهي للمستعير بإذن المالك فيها ، وفارق النماء والولد ، فإنه غير مأذون له فيه .
فأما إن استعاره لغير الغزو ، ثم غزا عليه ، فهو كالفرس المغصوب ، على ما سنذكره .