( 7529 ) مسألة ; قال : وجملة ذلك أن الجد والجدة ، في تحريم التفريق بينهما وبين ولد ولدهما ، كالأبوين ; لأن الجد أب ، والجدة أم ، ولذلك يقومان مقام الأبوين في استحقاق الحضانة والميراث والنفقة ، فقاما مقامهما في تحريم التفريق ، ويستوي في ذلك الجد والجدة من قبل الأب والأم ; لأن للجميع ولادة ومحرمية ، فاستووا في ذلك ، كاستوائهم في منع شهادة بعضهم لبعض . ( والجد في ذلك كالأب ، والجدة فيه كالأم )