( 7535 ) فصل : ، فلا ينفسخ نكاحهما . وبهذا قال وإذا سبي المتزوج من الكفار ، لم يخل من ثلاثة أحوال ; أحدها ، أن يسبى الزوجان معا ، أبو حنيفة والأوزاعي . وقال ، مالك ، والثوري ، والليث ، والشافعي : ينفسخ نكاحهما ; لقوله تعالى : { وأبو ثور والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم } والمحصنات المزوجات { إلا ما ملكت أيمانكم } بالسبي ، قال : نزلت هذه الآية في سبي أبو سعيد الخدري أوطاس . وقال : إلا ذوات الأزواج من المسبيات . ابن عباس
ولأنه استولى على محل حق الكافر ، فزال ملكه ، كما لو سباها وحدها . ولنا ، أن الرق معنى لا يمنع ابتداء النكاح ، فلا يقطع استدامته ، كالعتق ، والآية نزلت في سبايا أوطاس ، وكانوا [ ص: 216 ] أخذوا النساء دون أزواجهن ، وعموم الآية مخصوص بالمملوكة المزوجة في دار الإسلام ، فيخص منه محل النزاع بالقياس عليه . الحال الثاني ، أن تسبى المرأة وحدها ، فينفسخ النكاح ، بلا خلاف علمناه .
والآية دالة عليه ، وقد روى ، قال : أصبنا سبايا يوم أبو سعيد الخدري أوطاس ، ولهن أزواج في قومهن ، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت : { والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم } . رواه الترمذي ، وقال : هذا حديث حسن . إلا أن قال : أبا حنيفة ، ثم سبي زوجها بعدها بيوم ، لم ينفسخ النكاح . إذا سبيت المرأة وحدها
ولنا ، أن السبب المقتضي للفسخ وجد ، فانفسخ النكاح ، كما لو سبي بعد شهر . الحال الثالث ، ، فلا ينفسخ النكاح ; لأنه لا نص فيه ، ولا القياس يقتضيه ، وقد سبى النبي صلى الله عليه وسلم سبعين من الكفار يوم سبي الرجل وحده بدر ، فمن على بعضهم ، وفادى بعضا ، فلم يحكم عليهم بفسخ أنكحتهم . ولأننا إذا لم نحكم بفسخ النكاح فيما إذا سبيا معا ، مع الاستيلاء على محل حقه ، فلأن لا ينفسخ نكاحه مع عدم الاستيلاء أولى . وقال : إذا سبي أحد الزوجين ، انفسخ النكاح . ولم يفرق . أبو الخطاب
وبه قال ; لأن الزوجين افترقت بهما الدار ، وطرأ الملك على أحدهما ، فانفسخ النكاح ، كما لو سبيت المرأة وحدها . وقال أبو حنيفة : إن سبي واسترق ، انفسخ نكاحه ، وإن من عليه أو فودي ، لم ينفسخ . ولنا ، ما ذكرناه ، وأن السبي لم يزل ملكه عن ماله في دار الحرب ، فلم يزله عن زوجته ، كما لم يزله عن أمته . الشافعي
( 7536 ) فصل : ولم يفرق أصحابنا في سبي الزوجين ، بين أن يسبيهما رجل واحد أو رجلان ، وينبغي أن يفرق بينهما ، فإنهما إذا كانا مع رجلين ، كان مالك المرأة منفردا بها ، ولا زوج معه لها ، فتحل له ; لقوله تعالى : { والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم } . وذكر الأوزاعي ، أن الزوجين إذا سبيا ، فهما على النكاح في المقاسم ، فإن اشتراهما رجل ، فله أن يفرق بينهما إن شاء ، أو يقرهما على النكاح . ولنا ، أن تجدد الملك في الزوجين لرجل لا يقتضي جواز الفسخ ، كما إذا ثبت هذا ، فإنه لا يحرم التفريق بين الزوجين في القسمة والبيع ; لأن الشرع لم يرد بذلك . لو اشترى زوجين مسلمين .