الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 7535 ) فصل : وإذا سبي المتزوج من الكفار ، لم يخل من ثلاثة أحوال ; أحدها ، أن يسبى الزوجان معا ، فلا ينفسخ نكاحهما . وبهذا قال أبو حنيفة ، والأوزاعي . وقال مالك ، والثوري ، والليث ، والشافعي ، وأبو ثور : ينفسخ نكاحهما ; لقوله تعالى : { والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم } والمحصنات المزوجات { إلا ما ملكت أيمانكم } بالسبي ، قال أبو سعيد الخدري : نزلت هذه الآية في سبي أوطاس . وقال ابن عباس : إلا ذوات الأزواج من المسبيات .

                                                                                                                                            ولأنه استولى على محل حق الكافر ، فزال ملكه ، كما لو سباها وحدها . ولنا ، أن الرق معنى لا يمنع ابتداء النكاح ، فلا يقطع استدامته ، كالعتق ، والآية نزلت في سبايا أوطاس ، وكانوا [ ص: 216 ] أخذوا النساء دون أزواجهن ، وعموم الآية مخصوص بالمملوكة المزوجة في دار الإسلام ، فيخص منه محل النزاع بالقياس عليه . الحال الثاني ، أن تسبى المرأة وحدها ، فينفسخ النكاح ، بلا خلاف علمناه .

                                                                                                                                            والآية دالة عليه ، وقد روى أبو سعيد الخدري ، قال : أصبنا سبايا يوم أوطاس ، ولهن أزواج في قومهن ، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت : { والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم } . رواه الترمذي ، وقال : هذا حديث حسن . إلا أن أبا حنيفة قال : إذا سبيت المرأة وحدها ، ثم سبي زوجها بعدها بيوم ، لم ينفسخ النكاح .

                                                                                                                                            ولنا ، أن السبب المقتضي للفسخ وجد ، فانفسخ النكاح ، كما لو سبي بعد شهر . الحال الثالث ، سبي الرجل وحده ، فلا ينفسخ النكاح ; لأنه لا نص فيه ، ولا القياس يقتضيه ، وقد سبى النبي صلى الله عليه وسلم سبعين من الكفار يوم بدر ، فمن على بعضهم ، وفادى بعضا ، فلم يحكم عليهم بفسخ أنكحتهم . ولأننا إذا لم نحكم بفسخ النكاح فيما إذا سبيا معا ، مع الاستيلاء على محل حقه ، فلأن لا ينفسخ نكاحه مع عدم الاستيلاء أولى . وقال أبو الخطاب : إذا سبي أحد الزوجين ، انفسخ النكاح . ولم يفرق .

                                                                                                                                            وبه قال أبو حنيفة ; لأن الزوجين افترقت بهما الدار ، وطرأ الملك على أحدهما ، فانفسخ النكاح ، كما لو سبيت المرأة وحدها . وقال الشافعي : إن سبي واسترق ، انفسخ نكاحه ، وإن من عليه أو فودي ، لم ينفسخ . ولنا ، ما ذكرناه ، وأن السبي لم يزل ملكه عن ماله في دار الحرب ، فلم يزله عن زوجته ، كما لم يزله عن أمته .

                                                                                                                                            ( 7536 ) فصل : ولم يفرق أصحابنا في سبي الزوجين ، بين أن يسبيهما رجل واحد أو رجلان ، وينبغي أن يفرق بينهما ، فإنهما إذا كانا مع رجلين ، كان مالك المرأة منفردا بها ، ولا زوج معه لها ، فتحل له ; لقوله تعالى : { والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم } . وذكر الأوزاعي ، أن الزوجين إذا سبيا ، فهما على النكاح في المقاسم ، فإن اشتراهما رجل ، فله أن يفرق بينهما إن شاء ، أو يقرهما على النكاح . ولنا ، أن تجدد الملك في الزوجين لرجل لا يقتضي جواز الفسخ ، كما لو اشترى زوجين مسلمين . إذا ثبت هذا ، فإنه لا يحرم التفريق بين الزوجين في القسمة والبيع ; لأن الشرع لم يرد بذلك .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية