( 7540 ) فصل : إذا ، فهو حر ، وإن أسلم عبد الحربي أو أمته ، وخرج إلينا ، فهو حر ، والمال له ، والسبي رقيقه . وإن أسلم وأقام بدار الحرب ، فهو على رقه . وإن أسر سيده وأولاده ، وأخذ ماله ، وخرج إلينا ، عتقت ، واستبرأت نفسها . وهذا قول أكثر أهل العلم . أسلمت أم ولد الحربي ، وخرجت إلينا
قال : وقال به كل من نحفظ عنه من أهل العلم ، إلا أن ابن المنذر قال في أم الولد : تزوج إن شاءت من غير استبراء . وأهل العلم على خلافه ، لأنها أم ولد عتقت ، فلم يجز أن تتزوج بغير استبراء ، كما لو كانت لذمي . وروى أبا حنيفة : حدثنا سعيد بن منصور ، عن يزيد بن هارون ، عن الحجاج الحكم عن مقسم عن ، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتق العبيد إذا جاءوا قبل مواليهم . ابن عباس
وعن أبي سعيد الأعشم ، قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في العبد وسيده [ ص: 218 ] قضيتين ; قضى أن العبد إذا خرج من دار الحرب قبل سيده أنه حر ، فإن خرج سيده بعد ، لم يرد عليه ، وقضى أن السيد إذا خرج قبل العبد ثم خرج العبد ، رد على سيده . رواه سعيد أيضا ، وعن الشعبي ، عن رجل من ثقيف ، قال : سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد علينا ، وكان عبدا لنا ، أتى رسول الله وهو محاصر ثقيفا ، فأسلم ، فأبى أن يرده علينا ، { أبا بكرة } . فلم يرده علينا . وقال : هو طليق الله ، ثم طليق رسوله