الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 7544 ) فصل : قال القاضي : يملك الكفار أموال المسلمين بالقهر . وهو قول مالك ، وأبي حنيفة . وقال أبو الخطاب : لا يملكونها . وهو قول الشافعي . قال : وهو ظاهر كلام أحمد ، حيث قال : إن أدركه صاحبه قبل القسمة ; فهو أحق به . وإنما منعه أخذه بعد قسمه ، لأن قسمة الإمام له تجري مجرى الحكم ، ومتى صادف الحكم أمرا مجتهدا فيه ، نفذ حكمه .

                                                                                                                                            وحكي عن أحمد في ذلك روايتان ، واحتج من قال : لا يملكونها بحديث ناقة النبي صلى الله عليه وسلم ولأنه مال معصوم ، طرأت عليه يد عادية ، فلم يملك بها ، كالغصب ، ولأن من لا يملك رقبة غيره بالقهر ، لم يملك ماله به ، كالمسلم مع المسلم . ووجه الأول ، أن القهر سبب يملك به المسلم مال الكافر ، فملك به الكافر مال المسلم ، كالبيع . فأما الناقة ، فإنما أخذها النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أدركها غير مقسومة ولا مشتراة . فعلى هذا ، يملكونها قبل حيازتها إلى دار الكفر .

                                                                                                                                            وهو قول مالك . وذكر القاضي أنهم إنما يملكونها بالحيازة إلى دارهم . وهو قول أبي حنيفة . وحكي في ذلك عن أحمد روايتان . ووجه الأول ، أن الاستيلاء سبب للملك ، فيثبت قبل الحيازة إلى الدار ، كاستيلاء المسلمين على مال الكفار ، ولأن ما كان سببا للملك ، أثبته حيث وجد ، كالهبة والبيع .

                                                                                                                                            وفائدة الخلاف في ثبوت الملك وعدمه ، أن من أثبت الملك للكفار في أموال المسلمين ، أباح للمسلمين إذا ظهروا عليها قسمتها ، والتصرف فيها ، ما لم يعلموا صاحبها ، وأن الكافر إذا أسلم وهي في يده ، فهو أحق بها .

                                                                                                                                            ومن لم يثبت الملك ، اقتضى مذهبه عكس ذلك . والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية