( 7544 ) فصل : قال : القاضي . وهو قول يملك الكفار أموال المسلمين بالقهر ، مالك . وقال وأبي حنيفة : لا يملكونها . وهو قول أبو الخطاب . قال : وهو ظاهر كلام الشافعي ، حيث قال : إن أدركه صاحبه قبل القسمة ; فهو أحق به . وإنما منعه أخذه بعد قسمه ، لأن قسمة الإمام له تجري مجرى الحكم ، ومتى صادف الحكم أمرا مجتهدا فيه ، نفذ حكمه . أحمد
وحكي عن في ذلك روايتان ، واحتج من قال : لا يملكونها بحديث ناقة النبي صلى الله عليه وسلم ولأنه مال معصوم ، طرأت عليه يد عادية ، فلم يملك بها ، كالغصب ، ولأن من لا يملك رقبة غيره بالقهر ، لم يملك ماله به ، كالمسلم مع المسلم . ووجه الأول ، أن القهر سبب يملك به المسلم مال الكافر ، فملك به الكافر مال المسلم ، كالبيع . فأما الناقة ، فإنما أخذها النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أدركها غير مقسومة ولا مشتراة . فعلى هذا ، يملكونها قبل حيازتها إلى دار الكفر . أحمد
وهو قول . وذكر مالك أنهم إنما يملكونها بالحيازة إلى دارهم . وهو قول القاضي . وحكي في ذلك عن أبي حنيفة روايتان . ووجه الأول ، أن الاستيلاء سبب للملك ، فيثبت قبل الحيازة إلى الدار ، كاستيلاء المسلمين على مال الكفار ، ولأن ما كان سببا للملك ، أثبته حيث وجد ، كالهبة والبيع . أحمد
وفائدة الخلاف في ثبوت الملك وعدمه ، أن من أثبت ، أباح للمسلمين إذا ظهروا عليها قسمتها ، والتصرف فيها ، ما لم يعلموا صاحبها ، وأن الكافر إذا أسلم وهي في يده ، فهو أحق بها . الملك للكفار في أموال المسلمين
ومن لم يثبت الملك ، اقتضى مذهبه عكس ذلك . والله أعلم .